تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
والحاصل بينها وبين أمها أو أختها أو أخيها بلبن فحل آخر ، فلم يتحد الفحل فلا نشر . ومثله عن المحقق الثاني في شرح القواعد « 1 » ، وزاد على فروض القواعد عدم تحريم عمة المرضعة وخالتها من الرضاع على المرتضع . واستدل على ذلك في شرح القواعد بما ملخصه : ان الاجماع قائم على اعتبار اتحاد الفحل في محرمية الرضاع ، فلو كان لمن أرضعت صبيا أم من الرضاع لم تحرم تلك الام ، لان نسبتها إليه بالجدودة انما تتحصل من رضاعه من مرضعته ورضاع مرضعته منها ، ومعلوم ان اللبن في الرضاعين ليس لفحل واحد ، فلا تثبت الجدودة بين المرتضع والام المذكورة لانتفاء الشرط ، فينتفي التحريم . فان قيل : انه يدل على التحريم عموم ما يدل على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . قلنا : الدليل الدال على اعتبار اتحاد الفحل خاص ، فلا حجة في العام حينئذ . وفيه : أولا : ان دليل اعتبار اتحاد الفحل المخصص لعموم الكتاب والسنة ، مختص بالرضاع الموجب لاخوة المرتضعين ، ولا اطلاق له يشمل المقام .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 12 ص 258 .