شرح
وثانيا : انه في صحيح الحلبي وموثق عمار المتقدمين الذين هما دليل اعتبار اتحاد الفحل كما مر ، صرح بحرمة أخت المرضعة من الرضاع على المرتضع ، مع أنه من المعلوم مغايرة فحل المرتضع لفحل أخت المرضعة ، وهو أحد الموارد التي حكم في الكتابين بعدم التحريم تفريعا على تعدد الفحل .
وثالثا : انه علل حرمة أخت المرضعة على المرتضع في الموثق بان الأختين ارضعتا بلبن فحل واحد ، فمفاد التعليل انه إذا تحققت الاخوة بينهما باتحاد الفحل كفى ذلك في حرمة كل منهما على فروع الاخر ولو من الرضاع .
اعتبار حياة المرضعة في نشر الحرمة
بقي من شرائط نشر الحرمة بالرضاع امر واحد لم يتعرض له المصنف ( رحمة الله عليه ) وهو حياة المرضعة ، والمشهور بين الأصحاب اعتبارها ، وفي رسالة الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) : بل لم اعثر على حكاية خلاف صريح « 1 » ، وعن ظاهر التذكرة « 2 » والصيمري « 3 » ان عليه الاجماع .هامش
( 1 ) كتاب النكاح ص 294 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ط ق ج 2 ص 615 .
( 3 ) غاية المرام ج 3 ص 41 - 42 .