شرح
واستدل له بوجوه :
1 - انصراف الأدلة إلى الافراد المعهودة المتعارفة .
وفيه : ان ذلك لا يوجب الانصراف المقيد للاطلاق .
2 - ان الحكم علق في الاخبار على الامرأة ، وهي لا تصدق على الميتة .
وفيه : منع عدم الصدق .
3 - ان موضوع الحكم هو الإرضاع ، وظاهره كونه عن الاختيار والقصد المتوقف على الحياة ، إذ لولاها لم يصح الاسناد إليها بوجه ، فالأدلة بأنفسها تدل على اعتبارها .
وفيه : انه قام الإجماع - كما ادعاه الشهيد الثاني « 1 » - على عدم اعتبار الاختيار والقصد في الانتشار ، ولذا لو سعى إليها الولد وهي نائمة ، أو التقم ثديها وهي غافلة يتحقق النشر ، فيستكشف من ذلك عدم دخل الاختيار في الحكم .
ودعوى : ان الأدلة الدالة على أن الموضوع هو الارضاع ، تدل بالدلالة المطابقية على اعتبار الاختيار ، وبالدلالة الالتزامية على اعتبار الحياة ، والاجماع على عدم اعتبار الاختيار حيث يكون من قبيل
القرينة المنفصلة ، فهو يمنع عن حجية ظهورها في اعتبار الاختيار لا
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 234 .