تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
واستدل له بوجوه : 1 - انصراف الأدلة إلى الافراد المعهودة المتعارفة . وفيه : ان ذلك لا يوجب الانصراف المقيد للاطلاق . 2 - ان الحكم علق في الاخبار على الامرأة ، وهي لا تصدق على الميتة . وفيه : منع عدم الصدق . 3 - ان موضوع الحكم هو الإرضاع ، وظاهره كونه عن الاختيار والقصد المتوقف على الحياة ، إذ لولاها لم يصح الاسناد إليها بوجه ، فالأدلة بأنفسها تدل على اعتبارها . وفيه : انه قام الإجماع - كما ادعاه الشهيد الثاني « 1 » - على عدم اعتبار الاختيار والقصد في الانتشار ، ولذا لو سعى إليها الولد وهي نائمة ، أو التقم ثديها وهي غافلة يتحقق النشر ، فيستكشف من ذلك عدم دخل الاختيار في الحكم . ودعوى : ان الأدلة الدالة على أن الموضوع هو الارضاع ، تدل بالدلالة المطابقية على اعتبار الاختيار ، وبالدلالة الالتزامية على اعتبار الحياة ، والاجماع على عدم اعتبار الاختيار حيث يكون من قبيل القرينة المنفصلة ، فهو يمنع عن حجية ظهورها في اعتبار الاختيار لا
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 234 .