تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
إلى غير تلكم من النصوص . ولولا كون الحكم مجمعا عليه لامكن الخدشة في هذه النصوص ، لأنها بأجمعها ورادة فيما كان أحدهما ولدا نسبيا ، وتدل على عدم اعتبار وحدة المرضعة وأم الولد الاخر في اخوة ولده الرضاعي لولده النسبي ، ومحل الكلام هو الاخوة بين المرتضعين الذين يكونان كلاهما ولدين رضاعيين للفحل . ولو سلم اطلاقها ولو بواسطة ما فيها من عموم العلة يقيد بموثق الساباطي المتقدم في المطلب الأول ، الا ان الظاهر منهم كون الحكم بنحو لا يمكن الخدشة فيه بوجه ، والله تعالى اعلم . واما خبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ، ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما ، أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته ان يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة ؟ فقال ( ع ) : ما أحب ان يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه « 1 » فلا ينافي النصوص المتقدمة ، لعدم ظهور نفي المحبة في عدم الحرمة ، فيمكن ان يراد منه ما لا ينافيها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 440 ح 5 / الوسائل ج 20 ص 389 ح 25906 .