تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح

لا يعتبر اتحاد الفحل إذا كان أحد الولدين نسبيا لها

بقي في المقام فروع : أحدها : ان ما ذكرناه من عدم اعتبار اتحاد المرضعة انما هو في حرمة أحد المرتضعين على الاخر بعد حصول الحرمة لأحدهما مع المرضعة وصاحب لبنه ، واما في ثبوت الحرمة بين الرضيع والمرضعة وصاحب اللبن ، فلا ريب ولا خلاف في اعتبار وحدة المرضعة ، وعن التذكرة « 1 » دعوى الاجماع عليه ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه « 2 » ، ويشهد به موثق زياد بن سوقة المتقدم وغيره . ثانيها : ان ما ذكرناه تبعا للمشهور من اعتبار وحدة الفحل وانه لا يكتفي باتحاد المرضعة في حصول الاخوة بين المرتضعين ، انما هو فيما إذا كانا كلاهما ولدين رضاعيين للمرضعة . واما إذا كان أحدهما ولدا نسبيا لها ، فلا يعتبر في اخوة ولدها الرضاعي لولدها النسبي اتحاد الفحل ، فلو أرضعت ولدا حرم عليه أولادها النسبية كلهم وان كانوا من غير صاحب لبن المرتضع ، وذلك لاطلاق الكتاب والسنة بعد اختصاص دليل اعتبار وحدة الفحل
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاءج 2 ص 622 ط . ق . ( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 301 .