شرح
توهمه المحدث الكاشاني « 1 » من تقديمه عليها بمخالفتها للكتاب واحتمال حملها على التقية ، إذ الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة انما يكون بعد فقد جملة من المرجحات من الشهرة وصفات الراوي ، وهي تقتضي تقديم تلك النصوص كما لا يخفى .
المطلب الثاني : في الاكتفاء في نشر الحرمة باتحاد الفحل ولا يعتبر وحدة المرضعة ، فتكفي الاخوة من جانب الأب خاصة في ثبوت التحريم ، وقد عرفت انه اجماعي .
واستدل له : بصحيح مالك المتقدم .
وصحيح البزنطي ، عن الإمام الرضا ( ع ) عن امرأء أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها ، أيحل للغلام ابن زوجها ان يتزوج الجارية التي أرضعت ؟ فقال ( ع ) : اللبن للفحل « 2 » .
وموثق سماعة ، قال : سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما ، فانطلقت احدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، أينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية ؟
فقال ( ع ) : لا ، لأنها أرضعت بلبن الشيخ « 3 » .
هامش
( 1 ) الوافي ج 21 ص 248 - 249 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 440 ح 4 / الوسائل ج 20 ص 390 ح 25908 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 440 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 390 ح 25907 .