شرح
جاءتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك .
قال : فقال ( ع ) : وذلك أن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة ، فقال لي : اشرح لي اللبن للفحل ، وانا اكره الكلام ، فقال : كما أنت حتى أسألك عنها ، ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا ، أليس كل شيء من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام ؟
قال : قلت : بلى قال ، فقال أبو الحسن : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات ، وانما الرضاع من قبل الأمهات وان كان لبن الفحل أيضا يحرم « 1 » .
ولكن الأولين مطلقان يقيد اطلاقهما بما تقدم .
واما الخبر فضعيف السند ، لان محمد بن عبيد ليس له ذكر في الرجال فهو مجهول ، مع أنه أيضا أعم من النصوص المتقدمة ، من جهة شموله لأولاد المرضعة نسبا ولا خلاف في تحريمهم على المرتضع وان تعدد الفحل كما سيجئ ، فيقيد اطلاقه بها .
أضف إلى ذلك : انه لو سلم معارضته مع ما تقدم لا مجال لما
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 441 ح 7 / الوسائل ج 20 ص 391 ح 25910 .