ويحرم العقد على ذات البعل ،
شرح
وأولى من ذلك في الجواز ما لو كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول ، فإنه لا عدة هناك ، أضف إليه خبر سنان بن طريف عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ، ثم أراد ان يعتق أمة ويتزوجها ؟
فقال ( ع ) : ان هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس ان يتزوج أخرى من يوم ذلك « 1 » .
تزويج ذات البعل يوجب الحرمة الأبدية
التاسعة : ( ويحرم العقد على ذات البعل ) اجماعا « 2 » ، اما وضعا فلما يأتي ، واما تكليفا فلاستلزام تحريم التعريض بالخطبة في العدة الرجعية كما يأتي تحريمه بطريق أولى ، ولقوله تعالىوَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ« 3 » ففي الحديث : هن ذوات الأزواج « 4 » . وهل تحرم عليه به مؤبدا أم لا ؟هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 420 ح 4462 / الوسائل ج 20 ص 521 ح 26249 .
( 2 ) رياض المسائل ج 10 ص 205 ط . ج .
( 3 ) سورة النساء اية 25 .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 437 ح 4512 / الوسائل ج 28 ص 72 باب 2 من أبواب حد الزنا ح 34236 .