تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
وأن يكون اللبن لفحل واحد ، فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ، ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة
شرح
فيرده : انه ليس الاقتران والاجتماع موضوع الحكم ، بل تمام الموضوع هو ذوات القيدين ، اي الرضاع وكون المرتضع في حولي رضاعه . فالأظهر : هو الحكم بالحرمة . ثم إن المراد بالحول هو القمري لا الشمسي ، لأنه المتداول عند العرب في عصرهم ( عليهم السلام ) ويستمر إلى يومنا هذا ، فالمعتبر في الحولين الأهلة . ولو انكسر الشهر الأول بان كان الشروع في الارتضاع من يوم العاشر من الشهر مثلا ، اعتبر ثلاثة وعشرون شهرا بعد المنكسر بالأهلة واكمال المنكسر من الشهر الخامس والعشرين كغيره من الآجال على ما تقدم في التقدير الزماني للرضاع .

اعتبار اتحاد الفحل

( و ) السادس : من شراط نشر الحرمة بالرضاع ( ان يكون اللبن ) الذي يرتضع المرتضعتان منه ( لفحل واحد ، فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ، ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة ) .