وأن يكون اللبن لفحل واحد ، فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ، ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة
شرح
فيرده : انه ليس الاقتران والاجتماع موضوع الحكم ، بل تمام الموضوع هو ذوات القيدين ، اي الرضاع وكون المرتضع في حولي رضاعه .
فالأظهر : هو الحكم بالحرمة .
ثم إن المراد بالحول هو القمري لا الشمسي ، لأنه المتداول عند العرب في عصرهم ( عليهم السلام ) ويستمر إلى يومنا هذا ، فالمعتبر في الحولين الأهلة .
ولو انكسر الشهر الأول بان كان الشروع في الارتضاع من يوم العاشر من الشهر مثلا ، اعتبر ثلاثة وعشرون شهرا بعد المنكسر بالأهلة واكمال المنكسر من الشهر الخامس والعشرين كغيره من الآجال على ما تقدم في التقدير الزماني للرضاع .