وفي ولد المرضعة قولان
شرح
وفخر الاسلام « 1 » وغيرهم « 2 » عدم اعتبار ذلك ، بل ربما نسب « 3 » إلى الأكثر .
وظاهر المصنف ( رحمة الله عليه ) هنا حيث قال : ( وفي ولد المرضعة قولان ) التردد في الحكم .
وكيف كان ، فمستند القول الثاني اطلاق الأدلة والأصل .
واستدل للأول : باطلاق قوله ( ص ) : لا رضاع بعد فطام ، واخبار الحولين ، وبقول ابن بكير في تفسير النبوي : انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن ، ولا يفسد بينه وبين من شرب من لبنه ، قال : وأصحابنا يقولون انها لا تفسد الا ان يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربة .
وبما عن الغنية « 4 » من الاجماع عليه .
والأول مردود : بما مر من أن الظاهر من النبوي ان المراد من الفطام فيه هو فطام من لا رضاع له وهو المرتضع ، واما إرادة فطام غيره خاصة أو بالاطلاق فهي خلاف الظاهر ، ولو فرض الشك فيما
ذكرناه فغايته الاجمال والمتيقن هو فطام خصوص المرتضع .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 48 .
( 2 ) كما في جامع المقاصد ج 12 ص 222 / رياض المسائل ج 10 ص 145 ط . ج .
( 3 ) كما في إيضاح الفوائد ج 3 ص 48 .
( 4 ) الغنية ص 335 .