شرح
المنفي في النصوص الرضاع بعد الفطام ، أم لا يحرم لان في صحيح البقباق المتقدم « 1 » الرضاع قبل الحولين ؟
وجهان : أظهرهما الأول ، لأنه يمكن ان يكون المراد من الصحيح قبل تجاوز الحولين لا قبل تمامهما ، فلا صارف عن ظهور الاخر .
ولو شك في كونه في الحولين ، فعن القواعد « 2 » وجامع المقاصد « 3 » الحكم بالحل ، لأن الشك في الشرط شك في المشروط ، فيبقى أصل الإباحة بحالة .
وفيه : ان مقتضى استصحاب بقاء كونه في الحولين وعدم تجاوزهما البناء على تحقق الشرط .
ودعوى : انه يعارضه استصحاب عدم الرضاع في الحولين .
مندفعة : بأنه ان أريد به عدم تحقق موضوع الحرمة ، فهو محكوم بالتحقق بضم الوجدان إلى الأصل ، إذ الرضاع وجداني ، وعدم تمامية حولي المرتضع محرز بالأصل .
وان أريد به : عدم اقتران الرضاع بالحولين .
هامش
( 1 ) تقدم في ص 219 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 23 .
( 3 ) جامع المقاصد ج 12 ص 225 .