شرح
وبه يظهر : ما في اخبار الحولين ، أضف إليه انه قد وقع الحولان في الاخبار تفسيرا للفطام الذي عرفت ظهوره في فطام المرتضع ، فالمراد منه لا محالة حولا رضاع المرتضع .
ومع الشك في ذلك ، حيث إن إرادة حولي المرتضع متيقنة للاجماع وغيره ، وإرادة حولي ولد المرضعة مشكوك فيها ، فلا بد من الرجوع بالنسبة إليه إلى أدلة اخر .
واما الثالث فيرده : عدم حجية فهم ابن بكير علينا ، ومعارضته بفهم الكليني والصدوق كما مرَّ .
واما الرابع : فالمنقول منه غير حجة ، لا سيما مع ذهاب جمع كثير من الأساطين إلى خلافه بل نسب إلى الأكثر ، أضف إليه معلومية مدرك المجمعين ، ولا أقل من احتماله .
فالأظهر : عدم اعتبار كون الرضاع في حولي ولد المرضعة ، فلو مضى لولدها أكثر من حولين ، ثم أرضعت من له دون الحولين ، نشر الحرمة .
ولو رضع العدد الا رضعة ، فتم الحولان للمرتضع ثم اكمله بعدهما ، لم ينشر الحرمة لتحقق الفطام ، وكذا لو كمل الحولان ولم يرو من الأخيرة ، لعدم صدق تمام العدد في الحولين .
ولو تمت الرضعة مع تمام الحولين للمرتضع ، فهل يحرم لان