تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
فالعبرة بالاخوة الرضاعية من جهة الأب وهو الفحل ، ولا يكفي الاخوة من جهة الام خاصة ، هذا هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل الاكتفاء بالاخوة من ناحية الأب خاصة اجماعي لم يخالف فيه أحد ، واما عدم الاكتفاء بها من ناحية الام خاصة فعن التذكرة « 1 » والمسالك « 2 » دعوى الاجماع عليه . ولكن الشيخ الطبرسي « 3 » صاحب التفسير خالف في ذلك فاعتبر الاخوة الرضاعية من جهة الام ، وحكى عن الراوندي في فقه القرآن « 4 » ، وقواه صاحب المفاتيح « 5 » وشارحه « 6 » ، واستجوده الشهيد الثاني في محكي المسالك « 7 » . فها هنا مطلبان : الأول : في اعتبار اتحاد الفحل ، وانه لا تكفي الاخوة الرضاعية من جهة الام ، وقد عرفت ان المشهور بين الأصحاب اعتباره .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 621 ط . ق . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 237 قوله : بل ادعى عليه في التذكرة الاجماع . ( 3 ) مجمع البيان ج 3 ص 54 - 55 . ( 4 ) فقه القران ج 2 ص 90 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع ج 2 ص 238 مفتاح 692 . ( 6 ) حكاه عنه المحقق النراقي في مستند الشيعة ج 16 ص 267 . ( 7 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 240 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 208 | السيد محمد صادق الروحاني