شرح
ويشهد له : جملة من النصوص ، لاحظ صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحل له ان يتزوج أختها لامها من الرضاعة ؟
فقال ( ع ) : ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل ، وان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك « 1 » .
وموثق الساباطي ، قال : سألت ابا عبد الله ( ع ) عن غلام رضع من امرأة ، أيحل له ان يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة ؟
فقال ( ع ) : لا ، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ، قال : فيتزوج أختها لامها من الرضاعة ؟ قال فقال ( ع ) : لا بأس ، ان أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس « 2 » .
ولا يضر ظهورهما في اعتبار اتحاد المرضعة الذي ليس معتبرا بالاجماع ، لما يأتي .
وقد يستدل له : بصحيح العجلي عن الإمام الباقر ( ع ) عن قول
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 443 ح 11 / الوسائل ج 20 ص 389 ح 25904 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 442 ح 10 / الوسائل ج 20 ص 388 ح 25903 .