تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
فما في الجواهر : فالانصاف عدم خلو اعتبار ذلك عن قوة ان لم يقم اجماع ، ضرورة كونه هو مقتضى قواعد الجمع بين الاطلاق والتقييد ، واصالة التأسيس وظهور الفطام في الفعلي منه لا سنه « 1 » انتهى ، هو الصحيح .

عدم اعتبار كون الرضاع قبل فطام ولد المرضعة

والمحكي عن جماعة - منهم الحلبي « 2 » وابنا زهرة « 3 » وحمزة « 4 » اعتبار ان يكون الرضاع قبل فطام ولد المرضعة أيضا ، فإذا ارتضع قبل فطام المرتضع وبعد فطام ولد المرضعة لا يحرم . وعن الحلي « 5 » والمصنف « 6 » في غير المختلف والمحقق في الشرايع « 7 » والشهيدين « 8 » ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 297 . ( 2 ) الكافي في الفقه ص 285 . ( 3 ) الغنية ص 335 . ( 4 ) الوسيلة ص 301 . ( 5 ) السرائر ج 2 ص 552 . ( 6 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 23 / ارشاد الازهان ج 2 ص 20 . ( 7 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 509 الشرط الثالث . ( 8 ) غاية المراد ج 3 ص 146 - 149 / مسالك الأفهام ج 7 ص 237 .