شرح
وكيف كان ، فقد استدل له المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكي المختلف بصحيح البقباق عن أبي عبد الله ( ع ) : الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم « 1 » .
وأجاب عنه : بان المراد قبل ان يستحق الفطم « 2 » ، واستحسنه الشيخ الأعظم « 3 » .
لكنه خلاف الظاهر ، إذ ظاهر اخذ كل عنوان في الموضوع دخله فيه في نفسه .
وأجاب عنه : المحقق اليزدي « 4 » بأنه يقع التعارض بين ظهور خبر حماد في أن المراد بالفطام هو الحولين ، وظهور خبر البقباق في أن المراد نفسه في مقابل الحولين ، فيجب الرجوع حينئذ إلى اطلاق صحيح بريد القاضي بنفي اعتبار الفطام بنفسه في نشر الحرمة .
وفيه : انه لا تعارض بينهما ، فان خبر حماد يفسر الفطام بالحولين ، وهذا الخبر متضمن لاعتبار ان يكون الرضاع قبل ان يفطم زايدا على اعتبار كونه في الحولين .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 443 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 385 ح 25893 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 13 .
( 3 ) كتاب النكاح ص 298 .
( 4 ) لم يحضرني كتاب في النكاح .