شرح
بعدها قبل الفطام لم يثبت التحريم ، كما أنه لو فطم قبل الحولين ثم ارتضع قبلهما ثبت التحريم .
وعن ابن الجنيد انه لو رضع بعد الحولين قبل ان يفطم يثبت التحريم « 1 » ، فهو مخالف في الحكم الأول .
ويشهد له : خبر داود بن الحصين عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال ( ع ) : الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم يحرم خ ل « 2 » .
ولكن رماه الشيخ في التهذيب بالشذوذ ، وحمله فيه وفي الاستبصار على التقية على ما حكى ، وعن الشهيد ان هذه الفتوى مسبوقة بالاجماع وملحوقة به « 3 » .
وعلى الجملة ، الخبر على فرض تسليم صحة سنده لاعراض الأصحاب عنه ومعارضته بالنصوص الاخر لا يعتمد عليه .
وعن الحسن بن أبي عقيل البناء على عدم التحريم إذا ارتضع قبل الحولين وبعد الفطام .
وفي صحة النسبة تأمل ، إذ لم يفت الا بمضمون النبوي ، قال : الرضاع الذي يحرم قبل الفطام ، وقريب منه عبارة الكافي .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 12 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 317 ح 19 / الوسائل ج 20 ص 385 ح 25895 .
( 3 ) غاية المراد ج 3 ص 146 .