شرح
وخبر حماد ابن عثمان « 1 » ، ومعنى هذه على ما عن الفقيه : انه إذا رضع حولين كاملين ثم شرب من امرأة أخرى ما شرب لم يحرم الرضاع لأنه رضاع بعد فطام ، اي بعد بلوغ سن الفطام « 2 » .
قال حماد بن عثمان : سمعت ابا عبد الله ( ع ) يقول : لا رضاع بعد فطام ، قلت : وما الفطام ؟ قال ( ع ) : الحولين الذين قال الله عز وجل « 3 » .
وأورد على الاستدلال بذلك في المستند بان هذه الجملة مجملة من وجهين :
أحدهما : باعتبار الحولين ، حيث إنه يحتمل ان يكون بالنسبة إلى المرتضع ، ويحتمل ان يكون بالنسبة إلى ولد المرضعة ، ولا يفيد تفسيره بالأول في الكافي والفقيه ، لعدم حجية قولهما مع احتمال غيره بحسب اللغة ، سيما مع معارضته بتفسيره بالثاني في كلام ابن بكير ، كما نقله في التهذيبين « 4 » بسند معتبر ويظهر منهما ارتضائه أيضا لذلك التفسير ، وحمل جمع من الأصحاب على ذلك بعض الأخبار المشترط لعدم الفطام أيضا .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 443 ح 3 / الوسائل ج 20 ص 385 ح 25894 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 476 ذيل الحديث 4666 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 443 ح 3 / الوسائل ج 20 ص 385 ح 25894 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 317 - 318 ح 19 / الاستبصار ج 3 ص 197 - 198 ح 19 .