تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
شرح
كانت له اربع نسوة فماتت إحداهن ، هل يصلح له ان يتزوج في عدتها أخرى قبل ان تنقضي عدة المتوفاة ؟ قال ( ع ) : إذا ماتت فليتزوج متى أحب « 1 » . وللثاني موثق عمار ، قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن رجل يكون له اربع نسوة فتموت إحداهن ، فهل يحل له ان يتزوج أخرى مكانها ؟ قال ( ع ) : لا حتى تأتي عليها عدة المطلقة « 2 » . والجمع بينهما يقتضي حمل الموثق على الكراهة . اللهم الا ان يقال : انه ليس جمعا عرفيا ، إذ لو جمعنا بين قوله ( ع ) في خبر علي : فليتزوج متى أحب وبين قوله في الموثق : لا حتى تأتي عليها الخ ، يراهما أهل العرف متهافتين ، ويكو نا من قبيل افعل ولا تفعل ، لا من قبيل افعل ولا بأس بتركه ، وعليه فيتعين الاخذ بالخبر وطرح الموثق لكونه اشهر . ولو كان العدة لغير الطلاق والموت كالفسخ بعيب أو نحوه ، فلا اشكال في الجواز - اي جواز تزويج الخامسة في عدة الرابعة - لان الفسخ يوجب انتفاء الزوجية فلا يكون جمع بين خمس نساء ، ونصوص الصبر في العدة انما هي في الطلاق أو فيه وفي الموت .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 109 / الوسائل ج 20 ص 521 ح 26250 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 475 ح 114 / الوسائل ج 20 ص 521 ح 26248 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 17 | السيد محمد صادق الروحاني