شرح
كانت له اربع نسوة فماتت إحداهن ، هل يصلح له ان يتزوج في عدتها أخرى قبل ان تنقضي عدة المتوفاة ؟ قال ( ع ) : إذا ماتت فليتزوج متى أحب « 1 » .
وللثاني موثق عمار ، قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن رجل يكون له اربع نسوة فتموت إحداهن ، فهل يحل له ان يتزوج أخرى مكانها ؟ قال ( ع ) : لا حتى تأتي عليها عدة المطلقة « 2 » .
والجمع بينهما يقتضي حمل الموثق على الكراهة .
اللهم الا ان يقال : انه ليس جمعا عرفيا ، إذ لو جمعنا بين قوله ( ع ) في خبر علي : فليتزوج متى أحب وبين قوله في الموثق : لا حتى تأتي عليها الخ ، يراهما أهل العرف متهافتين ، ويكو نا من قبيل افعل ولا تفعل ، لا من قبيل افعل ولا بأس بتركه ، وعليه فيتعين الاخذ بالخبر وطرح الموثق لكونه اشهر .
ولو كان العدة لغير الطلاق والموت كالفسخ بعيب أو نحوه ، فلا اشكال في الجواز - اي جواز تزويج الخامسة في عدة الرابعة - لان الفسخ يوجب انتفاء الزوجية فلا يكون جمع بين خمس نساء ، ونصوص الصبر في العدة انما هي في الطلاق أو فيه وفي الموت .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 109 / الوسائل ج 20 ص 521 ح 26250 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 475 ح 114 / الوسائل ج 20 ص 521 ح 26248 .