وأن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع ،
شرح
المورد الثالث : في التقدير بالأثر ، وقد مر عند بيان أصل التقدير اعتبار عدم التخلل فيه أيضا ، فراجع « 1 » .
اعتبار كون الرضاع في الحولين
( و ) الخامس : من الشرائط ( ان يكون ) الرضاع ( في ) أثناء ( الحولين بالنسبة إلى المرتضع ) قبل استكمالهما ، فلا عبرة برضاعه بعدهما ، اجماعا محققا ومحكيا عن الخلاف « 2 » والغنية « 3 » ، وفي التذكرة « 4 » والمختلف « 5 » والقواعد « 6 » وشرح الايضاح « 7 » ونكت الشهيد « 8 » والمسالك « 9 » ،هامش
( 1 ) ص 367 - 368 .
( 2 ) الخلاف ج 5 ص 99 - 100 مسالة 5 .
( 3 ) الغنية ص 335 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 619 ط . ق .
( 5 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 12 .
( 6 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 23 .
( 7 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 48 .
( 8 ) غاية المراد ج 3 ص 145 .
( 9 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 235 .