شرح
كاشفا ، مع أن العدد المزبور كاشف شرعا ، ويمكن ان يكون الشارع قد لاحظ الكشف في أغلب افراده وجعله علامة دائما محافظة على ضبط الشرع ، كما في الجواهر « 1 » .
واما الثاني : فلما مر من تفسير التوالي بعدم تخلل رضاع آخر .
واما الثالث : فلما تقدم من أن مفهوم الخبرين ساقط ، ومنطوقهما لا يدل على المقام ، مع أن التفرق انما يصدق إذا تخلل بينها من جنسها ، والا فيتوقف حصول التعدد على تخلل شيء ظاهر .
فالأظهر : عدم قدح تخلله .
المورد الثاني : في التقدير الزماني ، وقد تقدم « 2 » ان الظاهر من دليل اعتباره - وهو موثق زياد المتقدم - هو كون تغلبة الطفل في المدة المذكورة بلبن امرأة معينة ، غاية الأمر بما يتعارف في رضاع الطفل فلا يقدح اليسير من الطعام .
وعلى هذا فلو تخلل رضعة أخرى ، أو اكل أو شرب غير الماء ، يكون مانعا عن تحقق ماه الموضوع للحرمة .
فالمتحصل : انه يعتبر في نشر الحرمة في التقدير الزماني التوالي
وعدم التخلل .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 293 .
( 2 ) تقدم ص 164 من هذا الجزء .