تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
والقواعد « 1 » وشرح النافع لسيد المدارك « 2 » وغيرها « 3 » ، بل عن السرائر والحدائق « 4 » دعوى الاجماع عليه . وفي رسالة الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : ينبغي القطع بعدم قطع تخلل غير الرضاع في التوالي « 5 » ، لان التوالي المعتبر قد فسر في الموثق بان لا يفصل بين الرضعات رضاع امرأة أخرى ، فلا دليل على قدحه . واستدل للقدح به : تارة بان العدد كاشف عن الانبات ، فلو تخلل الاكل على وجه يعلم عدم الانبات بالخمسة عشر المتخللة - كما لو اتفق الفصل بين كل رضعتين مثلا - لا يكون كاشفا فلا يحرم . وأخرى بان التخلل به ينافي التوالي المعتبر في الرضعات . وثالثة بصدق التفرق معه ، وقد جعل مانعا عن النشر في الخبرين المتقدمين . وفي الكل مناقشة . اما الأول : فلان ظاهر الدليل كما تقدم كون العدد سببا مستقلا لا
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 23 . ( 2 ) نهاية المرام ج 1 ص 112 . ( 3 ) كما في جامع المقاصد ج 12 ص 220 / كشف اللثام ج 7 ص 140 ط . ج . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 23 ص 317 . ( 5 ) كتاب النكاحص 317 .