شرح
وهل القادح في التوالي هو مسمى رضاع امرأة أخرى ، كما هو صريح القواعد « 1 » وظاهر المتن والشرايع « 2 » والمحكي من عبارة المبسوط « 3 » ، بل عن كشف اللثام نسبته إلى اطلاق الأصحاب « 4 » ، وعن المسالك : ينبغي ان يكون العمل عليه « 5 » .
أو الرضعة الكاملة فلا يقدح فيه حينئذ الناقصة ، كما هو صريح التذكرة « 6 » والجواهر « 7 » والرياض « 8 » وقواه الشيخ الأعظم ( قدس سره ) « 9 » ؟ وجهان .
يشهد للثاني : ظهور لفظ رضعة في موثق زياد الذي هو الأصل في هذا الحكم في ذلك ، خصوصا بعد ملاحظة إرادة الكاملة منها في ضمن الخمس عشرة ، لظهور اتحاد المراد منها فيهما .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 23 .
( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 508 .
( 3 ) المبسوط ج 5 ص 294 .
( 4 ) كشف اللثام ج 7 ص 140 ط . ج .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 229 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 620 ط . ق .
( 7 ) جواهر الكلام ج 29 ص 293 .
( 8 ) رياض المسائل ج 10 ص 143 ط . ج .
( 9 ) كتاب النكاح ص 316 .