شرح
والخلاف « 1 » والغنية « 2 » والمسالك « 3 » ، وصرح به الأكثر في الزماني ، وعلى الأظهر في التقدير الأثري .
فالكلام في موارد :
الأول : في التقدير العددي ، يشهد لاعتبار عدم الفصل فيه موثق زياد بن سوقة المتقدم ، قال قلت لأبي جعفر ( ع ) : هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال ( ع ) : لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات ، من امرأة واحدة من فحل واحد ، لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها « 4 » الحديث .
ويؤيده : موثق عمر بن يزيد المتقدم المتضمن لان الرضعات إذا كانت متفرقات لا تحرم ، ونحوه خبر مسعدة « 5 » .
فلو رضع من واحدة بعض العدد ثم رضع من أخرى بطل حكم الأولى وان أكملته بعد ذلك ، وكذا لو تناوب عليه عدة نساء لم تنشر الحرمة وان كن لرجل واحد ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة ولاء .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 5 ص 95 - 97 مسالة 3 .
( 2 ) الغنية ص 336 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 227 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 315 ح 12 / الوسائل ج 20 ص 374 ح 25860 .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 314 ح 11 / الوسائل ج 20 ص 377 ح 25868 .