تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
الامتصاص أيضا . وبمرسل الصدوق عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : وجور الصبي بمنزلة الرضاع « 1 » . وبخبر الجعفريات عن الإمام علي ( ع ) : إذا أوجر الصبي أو اسعط باللبن فهو رضاع « 2 » ونحوه خبر دعائم الاسلام عنه « 3 » . ولكن الأول يندفع : بما مر . ويرد الثاني : منع كون العلة التامة هو الانبات ، فكما ان للولادة والحمل وما شاكل مدخلية في الحكم ، يمكن ان يكون للامتصاص من الثدي أيضا دخل فيه ، وعلية الانبات ليست منصوصة ، وتعليل عدم التحريم في بعض النصوص بعدم الانبات لا يدل على تعليل التحريم بالانبات . واما الثالث : فاورد عليه بضعف السند ، ومعارضته مع النصوص المتقدمة .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 443 ح 4 / الوسائل ج 20 ص 394 ح 25818 . ( 2 ) الجعفريات ص 116 دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 910 / المستدرك ج 14 ص 370 ح 16987 . ( 3 ) الجعفريات ص 116 دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 910 / المستدرك ج 14 ص 370 ح 16987 .