تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
لا يفصل بينها رضاع أخرى
شرح
ويمكن الجواب عن الأول : بان الصدوق ينسب إلى المعصوم ( ع ) ذلك جزما ، وقد مر غير مرة ان هذا النحو من المرسل ان كان مرسلة ثقة حجة ، والجواب عن الثاني بحكومة المرسل عليها . ولكنه غير ظاهر في عموم المنزلة ، بل من الممكن ان يكون التنزيل بلحاظ الحرمة بعد الفطام ، فلا حكومة له على ما اخذ في الموضوع من الارتضاع من ثدي واحد كما فيما تقدم من النصوص فتأمل ، أضف إليه اعراض المشهور عنه . واما الرابع فيرده : ان الخبرين ضعيفان سندا ، والأصحاب اعرضوا عنهما ، ومشتملان على ما يخالف الاجماع ، وهو الحاق الشرب من الانف بالرضاع . فالمتحصل : مما ذكرناه انه يعتبر في الرضاع المحرم الامتصاص من الثدي ، ومع ذلك الاحتياط في خصوص الوجور لا ينبغي تركه .

اعتبار توالي الرضعات

الشرط الرابع : ان ( لا يفصل بينها ) اي بين الرضعات ( رضاع ) من امرأة ( أخرى ) اجماعا في التقدير العددي ، كما عن التذكرة « 1 »
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 620 ط . ج .