شرح
إحداهما والباقي من الأخرى .
وأيضا يؤيد أصل الحكم الصحيحان :
أحدهما : عن الإمام الصادق ( ع ) جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( ع ) فقال : يا أمير المؤمنين ، ان امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فاسقته جاريتي ، فقال : أوجع امرأتك وعليك بجاريتك « 1 » .
وفي الثاني : عن امرأة حلبت من لبنها فاسقت زوجها لتحرم عليه ، قال ( ع ) : أمسكها وأوجع ظهرها « 2 » .
فإنهما بترك الاستفصال عامان للرجل والجارية الصغيرين دون الحولين ، ولو نشر الوجور لخص بقاء الزوجية فيهما بما إذا وقع الوجور بعدهما .
ويؤيد اطلاقهما : ا ن ظاهر السؤال هو السؤال عن أن هذا القسم من شرب اللبن هل يحرم أم لا ، ولا نظر له إلى سائر الجهات .
واستدل للقول الثاني : بصدق الرضاع على الوجور .
وبتنقيح المناط ، فان العلة الموجبة للتحريم هي انبات اللحم وشد العظم كما يظهر من غير واحد من الاخبار ، وهما يتحققان بغير
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 445 ح 5 / الوسائل ج 20 ص 393 ح 25916 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 443 ح 4 / الوسائل ج 20 ص 385 ح 25892 .