تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
وانه يصح سلب هذا العنوان عما لو شربه من غير الثدي فكيف بمن احتقن به أو اكله جبنا ، وصرح بذلك اللغويون أيضا . وان شئت فقل : من الواضح ان الرضاع من الموضوعات ، ولا يعتبر في صدقه عند العرف بعض ما اعتبره الشارع الاقدس ، ومع ذلك نرى انه لا يصدق ذلك عندهم لو شرب الطفل لبن الحيوان بخلاف ما إذا مص من ثديه . وبالجملة ، لا ينبغي التوقف في التبادر وصحة السلب المذكورين ولا أقل من الشك ، فحيث انه حينئذد من قبيل الشك في صدق الموضوع ، فلا مورد للتمسك بالاطلاق الذي قدمنا انه لو شك في دخل قيد في الرضاع المحرم يبني على عدم الدخل ، فان ذلك بعد فرض صدق الموضوع عرفا ، وفي المقام يكون ذلك مشكوكا فيه . ويؤيده : ما ورد في الصحيحين : في أحدهما : لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة « 1 » . وفي آخر : لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين « 2 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 318 ح 23 / الوسائل ج 20 ص 378 ح 25896 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 317 ح 18 / الوسائل ج 20 ص 386 ح 25896 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 187 | السيد محمد صادق الروحاني