شرح
4 - انه في موثق عمار الآتي نهى ( ع ) عن تزويج الخامسة في عدة طلاق الرابعة وفي عدة موتها ، وحيث انه في المورد الثاني يكون الحكم ندبيا فكذا في المورد الأول ، لوحدة السياق .
وفيه : ان الوجوب والاستحباب خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه كما حقق في محله « 1 » ، فليس المقام من موارد وحدة السياق كما لا يخفى .
5 - ان المنع عن تزويج الخامسة بعد طلاق الرابعة انما هو من باب حرمة الجمع بين الخمس ، فإذا كان الطلاق بائنا لا جمع .
وفيه : انه يمكن ان يكون الوجه فيه بقاء بعض العلائق أو غير ذلك .
فتحصل : انه في مقابل اطلاق النصوص ليس شيء يتمسك به لهذا التفصيل سوى تسالم الأصحاب عليه ، وكفى به مقيدا لاطلاق النصوص .
وان ماتت الرابعة ، فهل يجوز تزويج الخامسة من ساعته ، أم يجب الصبر إلى أربعة اشهر وعشرا ؟ وجهان .
يشهد للأول : خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) عن رجل
هامش
( 1 ) زبدة الأصول ط . ق ج 1 ص 166 .