تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
حملها على الكراهة . فيدفعه : ان هذا خلاف صريح النصوص ، لاحظ قوله في صحيح زرارة : حتى تنقضي عدة المرأة ، وكذا في غيره . وان أراد : انه كما يكون الاعتداد في هذه النصوص على وجه الاستحباب فليكن في نصوص المقام أيضا كذلك . فيرد عليه : ان ثبوت الاعتداد على وجه الاستحباب في بعض الموارد لا يقتضي مقايسة غيره عليه . 3 - ما افاده المحقق اليزدي ( رحمة الله عليه ) « 1 » ، وهو ان الظاهر من التعبير بالطلاق على نحو الاطلاق هو الرجعي ، كما يدل عليه جعل الطلاق في مقابل الخلع والمباراة في حسن الحلبي المتقدم ، ولا أقل من اجماله وعدم ظهوره في الأعم ، فالمتيقن من النصوص عدة الطلاق الرجعي ، وفي عدة البائن يرجع إلى عموم دليل الحل بعد عدم كون نكاح الخامسة حينئذ جمعا بين الخمس . وفيه : ان الطلاق ظاهر في العموم ، وجعله في مقابل الخلع والمباراة انما هو من جهة ان الطلاق ربما يكون مجردا وربما يكون مع بذل المهر وما شاكل ، لا ان المراد به الرجعي خاصة .
هامش
( 1 ) لم يحضرنا كتابه في النكاح .