تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
بل وعند غيرهم بدونهما لا يحكم بالحرمة ، بل لازمه كونهما علامتين له فيبنى عليه مع وجود أحدهما ، وان شك فيه ولم يظهر لأهل الخبرة ، وعليه فلا يسقط هذه العلامة . أضف إليه : ان الجمع بين ما في صحيح ابن رئاب الذي أشير إليه في بعض النصوص الاخر ، واطلاق ما دل على أن العدد بنفسه يوجب التحريم ، يمكن بالبناء على أن ذلك هي الحكمة لمحرمية العدد لا العلة ، بل يتعين ذلك بملاحظة ما في صحيح محمد بن مسلم من جعل العدد مقابل الأثر ، رواه عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ص ) قالا إذا رضع الغلام من نساء شتى وكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه يحرم عليه بناتهن كلهن « 1 » . فالأظهر : ان كلا من التقديرات الثلاثة مستقل في التأثير في الحرمة ، سيأتي إن شاء الله تعالى ما يقتضيه الجمع بين أدلتها في موارد الاختلاف . 4 - هل يعتبر في التحريم بالأثر استقلال الرضاع في حصوله على وجه ينسب إليه ، فلو فرض تركب غذاء الصبي منه ومن غيره وكان الانبات والاشتداد منسوبين اليهما لا يكفي ، أم لا يعتبر ذلك ؟ وجهان ، أظهرهما الأول ، لان ذلك هو الظاهر من ما دل على أن
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 313 ح 17 / الوسائل ج 20 ص 374 ح 25862 .