شرح
وقريب منه في المستند « 1 » .
ولكن الأظهر : هو ما عن السيد الداماد « 2 » من الاكتفاء بخبر الواحد ، وذلك لما حققناه في محله « 3 » من حجية خبر الواحد في الموضوعات .
7 - ولا يعتبر الايمان والعدالة بل يكتفى بخبر الثقة ، لما حقق في محله « 4 » من حجية الخبر الموثق في الموضوعات .
التقدير بالعدد
الثالث : من التقديرات تقديره بالعدد ، واعتباره في التقدير اجماعي ، ونقل الاجماع عليه مستفيض ، وقد تقدم « 5 » ما نسب إلى ابن الجنيد من الاكتفاء برضعة واحدة ، وما يمكن ان يستدل به لو والجواب عنه . وانما المعركة العظمى في أن العدد المحرم هو ما كان عشرهامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 16 ص 240 .
( 2 ) حكاه عنه المحقق النراقي في مستند الشيعة ج 16 ص 240 .
( 3 ) زبدة الأصول ط . ق ج 3 ص 229 .
( 4 ) زبدة الأصول ط . ق ج 3 ص 133 .
( 5 ) تقدم ص 153 من هذا الجزء .