تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
وقريب منه في المستند « 1 » . ولكن الأظهر : هو ما عن السيد الداماد « 2 » من الاكتفاء بخبر الواحد ، وذلك لما حققناه في محله « 3 » من حجية خبر الواحد في الموضوعات . 7 - ولا يعتبر الايمان والعدالة بل يكتفى بخبر الثقة ، لما حقق في محله « 4 » من حجية الخبر الموثق في الموضوعات .

التقدير بالعدد

الثالث : من التقديرات تقديره بالعدد ، واعتباره في التقدير اجماعي ، ونقل الاجماع عليه مستفيض ، وقد تقدم « 5 » ما نسب إلى ابن الجنيد من الاكتفاء برضعة واحدة ، وما يمكن ان يستدل به لو والجواب عنه . وانما المعركة العظمى في أن العدد المحرم هو ما كان عشر
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 16 ص 240 . ( 2 ) حكاه عنه المحقق النراقي في مستند الشيعة ج 16 ص 240 . ( 3 ) زبدة الأصول ط . ق ج 3 ص 229 . ( 4 ) زبدة الأصول ط . ق ج 3 ص 133 . ( 5 ) تقدم ص 153 من هذا الجزء .