شرح
لحما وشد عظما ، مع أنه فاسد في نفسه ، لان المعلول انما ينسب إلى مجموع العلتين لو اشتركا لا إلى كل منهما .
5 - ان المعتبر في الاثرين هو حصولهما بنحو يظهر لدى حس أهل الخبرة فلا يتحققان بالمسمى ، كما يشير إليه النصوص الدالة على أنهما لا يحصلان بالرضعة والثنتين والثلاث وقد تقدم بعضها ، ولو كان مطلق التأثير كافيا كان ذلك حاصلا بالرضعة الواحدة مع أنه لزم منه فساد التحديد ، لأنه لا يزيد على اعتبار أصل الرضاع .
فما عن ظاهر ابن الجنيد « 1 » ومن قال بالمسمى من أصحابنا « 2 » من الاكتفاء بما يحصل من الرضعة الواحدة ، غير تام .
6 - ان المرجع في حصول الاثرين فيما لا يكون بينا هو قول أهل الخبرة ، كما نص عليه جماعة « 3 » .
وفي الجواهر : نعم يعتبر فيه شروط الشهادة من الايمان والعدالة والعدد فلا حكم للواحد « 4 » ،
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 6 .
( 2 ) كما في دعائم الاسلام ج 3 ص 240 - 241 .
( 3 ) كالشيد الثاني في مسالك الأفهام ج 7 ص 213 / السيد الطباطبائي في رياض المسائل ج 10 ص 135 ط . ج .
( 4 ) جواهر الكلام ج 29 ص 276 .