شرح
وقواه الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) « 1 » .
الظاهر من النصوص الدالة على الحرمة معها سواء وافق أحدهما أو خالف هو الأول .
ولكن من جهة ان الاطلاع عليه بنحو يظهر للحس عند الحاجة إليه لا يمكن الا لبعض أهل الخبرة ، ومع ذلك حصر في النصوص الكثيرة الرضاع المحرم بما انبت اللحم وشد العظم « 2 » وأشير في بعضها إلى أن العدد انما يحرم لكونه محصلا له « 3 » يتعين البناء على الثاني .
ويشير إليه صحيح علي بن رئاب عن الإمام الصادق ( ع ) ، قال قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال ( ع ) : ما انبت اللحم وشد العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال ( ع ) : لا ، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات « 4 » .
اللهم الا ان يقال : ان هذا في خصوص العدد دون الزمان ، مع أن لازم ذلك ليس حصر علامته فيهما بحيث لو تحقق عند أهل الخبرة
هامش
( 1 ) كتاب النكاح للشيخ الأنصاري ص 303 .
( 2 ) الوسائل ج 20 باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ص 374 - 382 .
( 3 ) الوسائل ج 20 باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ص 374 - 382 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 313 ح 6 / الوسائل ج 20 ص 374 ح 25861 .