تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
نهاية المرام « 1 » عن جماعة وقواه وعلله بالتلازم ، واحتمل التعليل به في الروضة « 2 » ولكن رجح اعتبار الجمع ، وقطع به في المسالك « 3 » على ما حكى ، ورد القول بالاكتفاء به بالشذوذ ومخالفة النصوص والفتوى . ويظهر من هذه الكلمات انه لا خلاف في أصل الحكم وهو اعتبار الاثرين معا ، وانما الاختلاف في التلازم بين الاثرين ، فلو احرز أحدهما يحرز الاخر قهرا فيثبت الحكم على القول به ، وعلى فرض البناء على عدم التلازم لا ينشر الحرمة . وفي المستند « 4 » الاستدلال للاكتفاء بأحدهما بالنصوص الدالة على أنه يحرم بالرضاع ما انبت اللحم والدم . وفيه : انها لا تدل على الاكتفاء بأحدهما ، وانما تدل على الاكتفاء بانبات الدم مع انبات اللحم عن شد العظم . 3 - ان المشهور بين الأصحاب ان هذه العلامة علامة مستقلة مقابلة للزمان والعدد .
هامش
( 1 ) نهاية المرام ج 1 ص 103 . ( 2 ) الروضة البهية ج 5 ص 156 - 157 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 213 . ( 4 ) مستند الشيعة ج 16 ص 239 .