شرح
وفي الجواهر : وبه قال الشيخ في النهاية « 1 » والخلاف « 2 » والقاضي « 3 » والحلبيون الثلاثة « 4 » والشهيدان « 5 » والمحقق والكركي « 6 » وعامة المتأخرين « 7 » ، وهو الأصح « 8 » ، انتهى .
وعن الحلبيين « 9 » والطبرسي « 10 » ، وظاهر كتابي الشيخ في الاخبار « 11 » ، ومحتمل المفيد « 12 » وسلار « 13 » وابن سعيد « 14 » ، سقوط الفائدة في هذه العلامة والاستغناء عنها بالزمان والعدد .
هامش
( 1 ) النهاية ص 461 .
( 2 ) الخلاف ج 5 ص 95 - 96 كتاب الرضا ع مسالة 3 .
( 3 ) المهذب ج 2 ص 190 .
( 4 ) السرائر ج 2 ص 520 / شرائع الاسلام ج 2 ص 508 / قواعد الأحكام ج 3 ص 22 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية ص 163 / مسالك الأفهام ج 7 ص 223 .
( 6 ) جامع المقاصد ج 17 ص 214 - 215 .
( 7 ) كالسيد في نهاية المرام ج 1 ص 102 .
( 8 ) جواهر الكلام ج 29 ص 275 .
( 9 ) الكافي في الفقه ص 285 / الغنية ص 336 .
( 10 ) مجمع البيان ج 2 ص 190 .
( 11 ) الاستبصار ج 3 ص 194 ح 4 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 312 ح 3 .
( 12 ) المقنعة ص 502 قوله : والذي يحرم من النكاح عشرة رضعات متوالات
( 13 ) المراسم ص 151 .
( 14 ) الجامع للشرايع ص 435 .