شرح
ويؤيده : عدم تعرض الأصحاب لتحقق الحكم به نفيا واثباتا ، وعليه ، فان علم بنبات اللحم والدم ولم يعلم باشتداد العظم يحكم بالنشر ، لاطلاق النص .
ونسب إلى المحقق اليزدي ( رحمة الله عليه ) « 1 » أنه قال : يمكن احراز الاشتداد بذلك الاطلاق لئلا يلزم التقييد ، إذ مع حفظ الاطلاق واعتبار الاشتداد في الانتشار يستكشف الملازمة بين التقديرين ، والا لزم رفع اليد عن الاطلاق .
وفيه : ان اصالة الاطلاق كاصالة الحقيقة وما شاكل ، انما يرجع إليها عند الشك في المراد مع احراز الموضوع لاثبات الحكم ، واما مع معلومية الحكم فلا وجه للرجوع إليها لاحراز الموضوع المشكوك فيه ولو احرز عدم الملازمة ، فيقيد اطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الاخر ، وتكون النتيجة الاكتفاء بكل واحد من التقديرين .
2 - ان مقتضى الاخبار اعتبار الاثرين معا كما عن الأكثر ، فلا يكفي حينئذ أحدهما .
وعن الشهيد في اللمعة « 2 » الاكتفاء به ، بل حكاه السيد في محكي
هامش
( 1 ) لم يحضرني كتابه في النكاح .
( 2 ) اللمعة الدمشقية ص 163 .