شرح
وخبر الكناني ، فإنه علل عدم جواز وانقطاعها وعدم ملكه « 1 » فيتعدى عن مورده إلى المقام .
وفيه : انه لم يذكر ذلك علة للحكم حتى يتعدى عن موردها ، بل بين الحكم في ذلك المورد بهذه الجملة ، ولعل لخصوصية المورد دخلا في الحكم ، فلا وجه للتعدي .
2 - ما في الجواهر أيضا ، وهو انه في النصوص ما يتضمن انه لا يجوز له تزويج الخامسة حتى يعتد هو مثل عدة المطلقة « 2 » وما يتضمن من أنه إذا ماتت احدى الأربع لم يجز له ان يتزوج حتى يعتد أربعة اشهر وعشراً ، بل فيه انه يعتد وان كان متعة « 3 » وهذا يشعر بكون الحكم على ضرب من الكراهة والندب « 4 » .
وفيه : انه ان أراد بذلك ما افاده المحقق اليزدي « 5 » من أنه يمكن ان يكون المراد من العدة التي حكم في الاخبار بعدم جواز الخامسة فيها على نحو الاطلاق هي عدة الرجل لا المطلقة ، فلا بد حينئذ من
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 431 ح 6 / الوسائل ج 20 ص 481 ح 26145 .
( 2 ) الوسائل ج 22 باب 47 من أبواب العدد ص 269 ح 28567 .
( 3 ) الوسائل ج 20 باب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ص 520 و 521 ح 4 و 5 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 30 ص 10 - 11 والعبارة منقولة باختصار .
( 5 ) لم يحضرنا كتابه في النكاح .