شرح
وصحيح علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : قلت : ما يحرم
من الرضاع ؟ قال : ما انبت اللحم وشد العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال ( ع ) : لا ، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات « 1 » ونحوها غيرها .
وتمام الكلام بالتعرض لأمور :
1 - قد وقع التحديد في غير واحد من النصوص بانبات اللحم والدم ، كمصحح حماد عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم والدم « 2 » وصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرضاع ، ما أدنى ما يحرم منه ؟ قال : ما انبت اللحم والدم « 3 » .
وفي كشف اللثام : ان المراد بالدم فيهما الغريزي وهو الذي ينسب إليه الانبات ، لا الذي يستحيل إليه الغذاء في الكبد قبل الانتشار منه إلى الأعضاء « 4 » ، انتهى .
وعلى ذلك فلا يبعد تلازم التقديرين .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 313 ح 6 / الوسائل ج 20 ص 374 ح 25861 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 438 ح 5 / الوسائل ج 20 ص 382 ح 25885 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 439 ح 9 / الوسائل ج 20 ص 379 ح 25877 .
( 4 ) كشف اللثام ج 7 ص 135 ط . ج .