تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
وصحيح علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما انبت اللحم وشد العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال ( ع ) : لا ، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات « 1 » ونحوها غيرها . وتمام الكلام بالتعرض لأمور : 1 - قد وقع التحديد في غير واحد من النصوص بانبات اللحم والدم ، كمصحح حماد عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم والدم « 2 » وصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرضاع ، ما أدنى ما يحرم منه ؟ قال : ما انبت اللحم والدم « 3 » . وفي كشف اللثام : ان المراد بالدم فيهما الغريزي وهو الذي ينسب إليه الانبات ، لا الذي يستحيل إليه الغذاء في الكبد قبل الانتشار منه إلى الأعضاء « 4 » ، انتهى . وعلى ذلك فلا يبعد تلازم التقديرين .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 313 ح 6 / الوسائل ج 20 ص 374 ح 25861 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 438 ح 5 / الوسائل ج 20 ص 382 ح 25885 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 439 ح 9 / الوسائل ج 20 ص 379 ح 25877 . ( 4 ) كشف اللثام ج 7 ص 135 ط . ج .