أو ما انبت اللحم وشد العظم ،
شرح
التقدير بالأثر
الثاني : التقدير بالأثر ، قال ( قدس سره ) ( أو ما انبت اللحم وشد العظم ) . وحصول النشر مع تحقق هذا الأثر مما لا خلاف فيه بين علماء الاسلام كما في رسالة الشيخ الأعظم ( قدس سره ) « 1 » ، واعتباره متفق عليه ، بل صرح جماعة « 2 » بالاجماع عليه ، وفي الايضاح : ان عليه اجماع علماء الاسلام . ويشهد به : نصوص كثيرة ، كصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) قال : لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم « 3 » . وحسن ابن أبي عمير - أو صحيحه - عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن ( ع ) ، قال قلت : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة ، قال ( ع ) : لا ، الا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم « 4 » .هامش
( 1 ) كتاب النكاح للشيخ الأنصاري ص 301 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 213 قوله : لاخلاف في النشر به / نهاية المرام ج 1 ص 101 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 438 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 382 ح 25886 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 438 ح 6 / الوسائل ج 20 ص 381 ح 25882 .