تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
ولكنه غير تام في جميع الافراد ، كما في المثال المذكور وما شابهه . الخامس : إذا تخلل بين رضعاته يسير من الطعام ، بحيث لا تغنيه عن شرب ما اعتاده من اللبن ، هل تكفي تلك الرضعات في نشر الحرمة كما صرح به بعض المحققين « 1 » أم لا ؟ وجهان . وفي رسالة الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : ويشكل فيما اعتاده من يسير من طعام بحيث لا يغنيه عما اعتاد شرية من اللبن « 2 » ، انتهى . ومنشأ الاشكال اما عدم صدق رضاع يوم وليلة بدعوى ان الظاهر منه هو كون تغذية الطفل في تمام هذه المدة باللبن ، أو قوله ( ع ) في الموثق متواليات بدعوى رجوعه إلى الجملتين . ويندفع الأول : بان الظاهر منه هو الرضاع في تلك المدة بما هو المتعارف في رضاع الطفل ، فلا يقدح اليسير من الطعام . ويندفع الثاني : بان الظاهر من القيد بقرينة الجمع هو الرجوع إلى الجملة الثانية كما لا يخفى . فالأظهر : هو الاكتفاء بها ، وأولى من ذلك ما لو شرب الماء للعطش ، وكذا لو اكل أو شرب الدواء .
هامش
( 1 ) جامع المدارك ج 4 ص 187 . ( 2 ) كتاب النكاح ص 304 .