تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شرح
الثالث : انه هل يعتبر في رضاع هذا الزمان حال متعارف أوساط الأطفال ، أوحال شخص ذلك الرضيع ؟ وجهان ، - وتظهر الثمرة فيما إذا كان الطفل عرضه ما يحتاج معه إلى الأقل مما يحتاج إليه الصحيح ، أو كان مريضا يحتاج إلى أزيد مما يحتاج إليه الصحيح كغلبة القيء عليه لعارض - أقواهما الثاني ، لاطلاق الرواية وظاهرها . وعلى القول بان هذا التقدير من قبيل التحقيق في التقريب الأول أظهر ، ولكنه عرفت فساده ومخالفته لظاهر دليل التحديد . الرابع : ان مقتضى الطلاق الموثق هو الاكتفاء بما هو المتعارف من الرضاع في اليوم والليلة ، فلا يعتبر اكمال الرضعة في كل مرة ، بل يكفي الاكمال بمرة أخرى . فلو ارتضع الصبي بعض الرضعة ، واشتغل بلعب ونحوه حتى تحقق الفصل الطويل ، ثم ارتضع رضعة كاملة لم يقدح وكفى . وعن كشف اللثام « 1 » وفي المستند « 2 » اعتبار الاكمال في كل رضعة ، بدعوى انه المتبادر من رضاع يوم وليلة بل هو معناه .
هامش
( 1 ) كشف اللثام ج 7 ص 138 ط . ج . ( 2 ) مستند الشيعة ج 16 ص 244 .