تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
واستظهر سيد الرياض « 1 » عدم الاكتفاء بالملفق ، وقواه في المستند « 2 » ، واحتمله في الجواهر « 3 » . والأقوى هو الثاني ، لأن الظاهر من التحديد باليوم والليلة إرادة مقدارهما ، الا ترى انه يقال لمن سار مقدار اليوم والليلة بحسب الزمان انه سار يوما وليلة ، ولذ ا يحمل على ذلك في الأزمنة المأخوذة موضوعات للأحكام الشرعية - كإقامة عشر أيام ومسير يوم وأكثر أيام الحيض وأقلها وما شاكل - والى هذا نظر الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) حيث قال : لصدق رضاع يوم وليلة عرفا على رضاع الملفق « 4 » . واستدل للقول الاخر : بمنع صدق القيد المأخوذ في الرواية على صورة التلفيق ، ويكون غيرها هو المتقين منه ، فيجب الاقتصار عليه في مخالفة الأصل . ولكن يندفع الأول : بما مر ، والثاني بأنه لا وجه للاقتصار على المتيقن مع وجود الاطلاق .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 136 ط . ج . ( 2 ) مستند الشيعة ج 16 ص 244 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 29 ص 288 . ( 4 ) كتاب النكاح ص 305 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 162 | السيد محمد صادق الروحاني