شرح
وعن المبسوط « 1 » والنهاية « 2 » والتذكرة « 3 » انه يشترط عدم انضباط العدد ، ويعلم من ذلك ان الشيخ والمصنف يرون ان هذا التحديد لوحظ فيه الوسط ، فإنه - كما اعترف به الشهيد الثاني « 4 » - يأتي على العدد تقريبا ، فيكون تحقيقا في تقريب كما هو عادة الشارع في ضبط قوانين الشرع في مقامات عديدة .
وتظهر الثمرة : لو نقص العدد في اليوم والليلة كان رضع فيهما سبعة أو ثمانية ، فينشر على المشهور ، ولا ينشر على ما ذهبا إليه .
ولكن الأول أظهر ، لاطلاق الموثق والفتوى ، سيما مع معلومية اختلاف الأطفال في ذلك اختلافا بينا .
الثاني : انه هل يعتبر ابتداء الرضاع في ابتداء اليوم وانتهائه في آخر الليلة أو العكس ، أم يكفي الملفق لو ابتدأ في أثناء أحدهما ؟
قولان ، فعن الروضة « 5 » اعتبار وقوع أول الرضاع في أول اليوم ،
هامش
( 1 ) المبسوط ج 5 ص 292 .
( 2 ) النهاية ص 461 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 620 ط . ج .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 222 .
( 5 ) الروضة البهية ج 5 ص 157 .