تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
وعن المبسوط « 1 » والنهاية « 2 » والتذكرة « 3 » انه يشترط عدم انضباط العدد ، ويعلم من ذلك ان الشيخ والمصنف يرون ان هذا التحديد لوحظ فيه الوسط ، فإنه - كما اعترف به الشهيد الثاني « 4 » - يأتي على العدد تقريبا ، فيكون تحقيقا في تقريب كما هو عادة الشارع في ضبط قوانين الشرع في مقامات عديدة . وتظهر الثمرة : لو نقص العدد في اليوم والليلة كان رضع فيهما سبعة أو ثمانية ، فينشر على المشهور ، ولا ينشر على ما ذهبا إليه . ولكن الأول أظهر ، لاطلاق الموثق والفتوى ، سيما مع معلومية اختلاف الأطفال في ذلك اختلافا بينا . الثاني : انه هل يعتبر ابتداء الرضاع في ابتداء اليوم وانتهائه في آخر الليلة أو العكس ، أم يكفي الملفق لو ابتدأ في أثناء أحدهما ؟ قولان ، فعن الروضة « 5 » اعتبار وقوع أول الرضاع في أول اليوم ،
هامش
( 1 ) المبسوط ج 5 ص 292 . ( 2 ) النهاية ص 461 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 620 ط . ج . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 222 . ( 5 ) الروضة البهية ج 5 ص 157 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161 | السيد محمد صادق الروحاني