تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
بالضم والتشديد أو بالكسر مع الإضافة إلى ضمير الارتضاع على أن المراد الرضاع في الحولين الذين هما سن الرضاع والسنة فيه . واما الطائفة الرابعة : وان مال بعض متأخري المتأخرين إلى مضمونها لتعدد رواياتها وتأيدها بالأصل والمخالفة لمذهب الجمهور ، فقابلة للحمل على إرادة الظرفية من الحولين ، ولا ينافيه وصف الكاملين ، بل يتعين ذلك بعد فرض مخالفتها لاجماع المسلمين . وفي الجواهر : بل يمكن ان يكون مخالفا للضرورة من الدين ، وبعده عن التقديرين الآخرين « 1 » . أضف إلى جميع ذلك ان هذه الطوائف معارضة مع الطائفة الأولى المعمول بها بين الأصحاب فهي تقدم عند التعارض ، لو لم تكن هذه ساقطة عن الحجية بأنفسها بالاعراض . فالمتحصل : ان الميزان هو رضاع يوم وليلة . وينبغي التنبيه على أمور : الأول : ان المشهور بين الأصحاب في هذا التقدير انه ينشر الحرمة مطلقا .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 287 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 160 | السيد محمد صادق الروحاني