شرح
ومرسل المقنع : وروي لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة « 1 » .
ومنها : ما يدل على اعتبار الحولين ، كخبر الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يحرم من الرضاع الا ما كان حولين كاملين « 2 » ونحوه خبر زرارة وعبيد بن زرارة « 3 » .
اما ما رواه الصدوق ( قدس سره ) من الطائفة الثانية فهو وان كان واجداً لشرائط الحجية لنسبة ذلك إلى النبي ( ص ) جزما ، الا انه من المحتمل انقطاع الحديث على النسب ويكون الباقي فتوى الصدوق .
ويؤيده : ان المروي عن النبي ( ص ) متواترا الجملة الأولى خاصة .
ومرسل المقنع منها ضعيف للارسال ، وقد مر انكار صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) وجوده .
واما الطائفة الثالثة : فلم يوجد عامل بها ويتعين طرحها لذلك ، وقد صحف بعض متأخري المتأخرين « 4 » ما فيها من كلمة سنة
هامش
( 1 ) المقنع ص 330 / الوسائل ج 20 ص 379 ح 25876
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 477 ح 4675 / الوسائل ج 20 ص 387 ح 25899 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 317 ح 18 / الوسائل ج 20 ص 386 ح 25897 .
( 4 ) كشف اللثام ج 7 ص 137 ط . ج .