شرح
وفي المستدرك : الأقوى ما دل عليه خبر الهداية وعليه المعظم « 1 » ، ويمكن ا ن يكون ذلك كلام صاحب غوالي اللئالي « 2 » .
ومرسل المقنع : وروى لا يحرم من الرضاع الارضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ، ليس بينهن رضاع ، وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن « 3 » .
لكن صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 4 » لم يجده في المقنع ، بل وجد فيه : وسئل الإمام الصادق ( ع ) هل لذلك حد ؟ فقال ( ع ) : لا يحرم من الرضاع الا رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن « 5 » .
ومنها : ما يدل على التقدير بسنة ، كصحيح العلاء بن رزين عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : سألته عن الرضاع ، فقال ( ع ) : لا يحرم من الرضا ع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة « 6 » .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 14 ص 367 .
( 2 ) عوالي اللئالي ج 1 ص 234 ح 138 قوله : وقالع : لا تحرم الحصة والحصتان ولا الرضعة والرضعتان .
( 3 ) المقنع ص 330 / الوسائل ج 20 ص 379 ح 25874 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 29 ص 279 .
( 5 ) المقنع ص 330 / الوسائل ج 20 ص 379 ح 25873 .
( 6 ) التهذيب ج 7 ص 318 ح 23 / الوسائل ج 20 ص 378 ح 25872 .