تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
وفي المستدرك : الأقوى ما دل عليه خبر الهداية وعليه المعظم « 1 » ، ويمكن ا ن يكون ذلك كلام صاحب غوالي اللئالي « 2 » . ومرسل المقنع : وروى لا يحرم من الرضاع الارضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ، ليس بينهن رضاع ، وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن « 3 » . لكن صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 4 » لم يجده في المقنع ، بل وجد فيه : وسئل الإمام الصادق ( ع ) هل لذلك حد ؟ فقال ( ع ) : لا يحرم من الرضاع الا رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن « 5 » . ومنها : ما يدل على التقدير بسنة ، كصحيح العلاء بن رزين عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : سألته عن الرضاع ، فقال ( ع ) : لا يحرم من الرضا ع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة « 6 » .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 14 ص 367 . ( 2 ) عوالي اللئالي ج 1 ص 234 ح 138 قوله : وقالع : لا تحرم الحصة والحصتان ولا الرضعة والرضعتان . ( 3 ) المقنع ص 330 / الوسائل ج 20 ص 379 ح 25874 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 29 ص 279 . ( 5 ) المقنع ص 330 / الوسائل ج 20 ص 379 ح 25873 . ( 6 ) التهذيب ج 7 ص 318 ح 23 / الوسائل ج 20 ص 378 ح 25872 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 158 | السيد محمد صادق الروحاني