شرح
والايراد عليه : تارة بضعف السند ، وأخرى بما في المستند من أن دلالته بمفهوم الوصف الذي في اعتباره نظر « 1 » ، وثالثة بمعارضته بما دل على حصر الرضاع المحرم فيما انبت اللحم وشد العظم الآتي .
في غير محله : إذ ليس في سنده من يتوقف فيه سوى عمار الذي نقل الشيخ « 2 » عمل الأصحاب برواياته ووثقه الرجاليون « 3 » ، مع أن في السند ابن محبوب وهو من أصحاب الاجماع ، أضف إلى ذلك عمل الأصحاب به ، ودلالته على الاكتفاء برضاع يوم وليلة ليست بمفهوم الوصف لو ردوه في مقام التحديد فلا اشكال في ثبوت المفهوم له ، ومعارضته بما دل على الحصر غير ظاهرة لفقد العلم بعدم كونه منه ، ولو فرض صورة علم بذلك ستعرف حكمها .
ومنها : ما يدل على أن المدار على الرضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ، وهو مرسل الصدوق في الهداية ، قال النبي ( ص ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولا يحرم من الرضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ، ليس بينهن رضاع « 4 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 16 ص 242 .
( 2 ) الفهرست ص 189 رقم 526 .
( 3 ) رجال النجاشي ص 290 رقم 779 / خلاصة الأقوال ص 381 .
( 4 ) الهداية ص 267 / المستدرك ج 14 ص 366 ح 16971 .