تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
وان كان الطلاق بائنا ، ففي الجواز قبل الخروج عن العدة قولان ، المشهور « 1 » على الجواز ، وعن ظاهر التهذيب « 2 » الحرمة قبل الانقضاء ، ومال إليه كاشف اللثام « 3 » . مقتضى اطلاق النصوص المانعة هو الثاني ، وقد قيل في وجه عدم شمول اطلاقها للمورد أو تعين حملها بالنسبة إليه على الكراهة أمور : 1 - ما في الجواهر « 4 » ، وهو انه لا بد وان يرفع اليد عن اطلاقها ، لما في النصوص الواردة في الأخت المفصلة بين الرجعي والبائن من التعليل ، لاحظ حسن الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل طلق امرأته أو اختلعت منه أو بانت ، أله ان يتزوج بأختها ؟ فقال ( ع ) : إذا برئت عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله ان يخطب أختها « 5 » . ونحوه صحيح أبي بصير « 6 » .
هامش
( 1 ) نهاية المرام ج 1 ص 178 قوله : ولو طلقها بائنا فقد قطع الأكثر بأنه يجوز له العقد . . . في الحال . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 294 ح 68 . ( 3 ) كشف اللئام ج 7 ص 213 ط . ج . ( 4 ) جواهر الكلام ج 30 ص 10 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 430 ح 7 / الوسائل ج 20 ص 270 ح 28570 . ( 6 ) الكافي ج 6 ص 144 ح 9 / الوسائل ج 20 ص 270 ح 28569 .