شرح
وقوي العظم ، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات وعشرة رضعات . . . الخ « 1 » ، لأنه لم يعرف ولا حكى عن أحد من عصابة الحق العمل بذلك ، بل لا يوجد رواية ولو شاذة توافقه مع كثرة اخبار الباب .
ولنعم ما افاده فقيه الأمة صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) : ان هذا أحد المقامات التي تشهد بعدم صحة نسبة هذا الكتاب ، مضافا إلى ما اشتمل عليه مما لا يليق بمنصب الإمامة ، ومما هو مخالف للمتواتر عن الأئمة ، أو ما ثبت بطلانه باجماع الامامية بل الأمة « 2 » ، انتهى .
واما نصوص الباب فهي مختلفة :
فمنها : ما يدل على المشهور ، وهو موثق زياد بن سوقة ، قال قلت لأبي جعفر ( ع ) : هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال ( ع ) : لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ، لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها .
فلو ان امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد ، وارضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات ، لم يحرم نكاحهما « 3 » .
هامش
( 1 ) فقه الرضا * باب النكاح والمتعة والرضاع ص 234 / المستدرك ج 14 ص 366 ح 16972 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 286 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 315 ح 12 / الوسائل ج 20 ص 374 ح 25860 .